[7819] 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: (عامل وغارم) (1)، وهو الذي عليه الدين، أو تحمل بالحمالة " الخبر.
[7820] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان لك على رجل مال، ولم يتهيأ له قضاء، فأحسبه من الزكاة إن شئت ".
وقد روي عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: " نعم الشئ القرض، إن أيسر قضاك، وإن عسر حسبته من زكاة مالك ".
الصدوق في المقنع (1): مثله، وفيه: من زكاة مالك.
28 - (باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية، وحكم مهور النساء) [7821] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الرحمن بن الحجاج، أن محمد بن خالد، سأل أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الصدقات، فقال: " اقسمها فيمن قال الله، ولا يعطي من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهلية "، قال: قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: " الرجل يقول: يا آل بني فلان، فيقع فيهم القتل والدماء، فلا يؤدي ذلك من سهم الغارمين، (ولا الذين) (1) يغرمون