[7653] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا زادت على الأربعين واحدة، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا كثر الغنم اسقط هذا كله، ويخرج من كل مائة شاة ".
الصدوق في المقنع: مثله (1) 6 - (باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل، فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب) [7654] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهم السلام)، أنه قال: " الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة، يعني الراعية ".
وعنهم (عليهم السلام) (1): أنه لا شئ في الأوقاص (2)، ولا في العوامل، من الإبل والبقر.
[7655] 2 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسومة، وعن البقر العوامل، وعن الإبل النواضح ".