7 - (باب جواز أخذ الفقير الزكاة، وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج إليه، لا ما يزيد عن احتياجه، بقدر كفاية سنة) [7778] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (1) (عليهما السلام)، أنه قال: " لا بأس أن يعطى (2) الزكاة، من له الدار والخادم والمائتا درهم ".
[7779] 2 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أن عمر شيخ من أصحابنا، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، قال: فقال له عيسى: أما أن عندي شيئا من الزكاة، ولا أعطيك منها شيئا، قال: فقال له: لم؟ قال: لأني رأيتك اشتريت تمرا واشتريت لحما، قال: إنما ربحت درهما، فاشتريت (به أربعين) (1) تمرا، وبدانق لحما، ورجعت بدانقين لحاجة، قال:
فوضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده على جبهته، قال: ثم رفع رأسه فقال: " إن الله عز وجل نظر في أموال الأغنياء، ونظر في الفقراء، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويصدق ويحج ".