٦ - (باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله، ومن أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحو ذلك، وإن خمس ذلك للإمام (عليه السلام) خاصة) [٨٢٣٦] ١ - فقه الرضا (عليه السلام): " وقال جل وعلا: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾ (1) إلى آخر الآية، فتطول علينا بذلك امتنانا منه ورحمة، إذا كان المالك للنفوس والأموال وسائر الأشياء الملك الحقيقي، وكان ما في أيدي الناس عواري، وأنهم مالكون مجازا لا حقيقة له، وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص، ومال الفئ الذي لم يختلف فيه، وهو ما ادعى فيه الرخصة، وهو ربح التجارة وغلة الصنيعة وسائر الفوائد، من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، لان الجميع غنيمة وفائدة ورزق (2) الله عز وجل، فإنه روي أن الخمس على الخياط من إبرته، والصانع من صناعته، فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس، فإن أخرجه فقد أدى حق الله عليه " إلى آخر ما تقدم.
قلت: الحق إن مصرف خمس الأرباح كغيره، يقسم بين الإمام (عليه السلام) وشركائه، كما هو صريح هذا الخبر، من إدخاله في الغنيمة التي هي كذلك كتابا وسنة، وتمام الكلام في الفقه.