8 - (باب حكم من كان له مال يتجر به، ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله، أو وجه معيشته كذلك) [7780] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة، قال:
سألته عن الزكاة، لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال - إلى أن قال - " وقد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم، وتحرم على صاحب خمسين درهما، فقلت له: وكيف يكون هذا؟ قال: إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له عيال كثير، فلو قسمها بينهم لم يكفهم، فليعفف (1) عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها، وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله ".
[7781] 2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " إن الزكاة تحل لمن له ثمانمائة درهم، وتحرم على من له خمسون درهما، قال: قلت:
وكيف ذلك؟ قال: يكون لصاحب الثمانمائة عيال، ولا يكسب ما يكفيه، ويكون صاحب الخمسين درهما ليس له عيال، وهو يصيب ما يكفيه ".