حر وعبد، ذكر وأنثى ".
[7858] 5 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: " إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي، فعليه أن يدفع عنه الفطرة ".
[7859] 6 - فقه الرضا (عليه السلام): " إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول، من صغير أو كبير، حر وعبد، ذكر وأنثى ".
وقال (عليه السلام): " فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي، فادفع عنه الفطرة ".
الصدوق في المقنع: مثله (1).
6 - (باب أن الواجب في الفطرة عن كل انسان، صاع من جميع الأقوات) [7860] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " تجب صدقة الفطرة على الرجل عن كل من في عياله - إلى أن قال - عن كل انسان صاع من طعام ".
[7861] 2 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " زكاة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب ".