حتى يحول عليها الحول ".
9 - (باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة، ولا الربى، ولا شاة اللبن، ولا فحل الغنم، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، وأن الجميع يعد) (*) [7659] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول وذكر نصاب الغنم وقال: " ولا يؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن شاء المصدق، وتعد صغيرها وكبيرها ".
[7660] 2 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال بعد ذكر نصاب الإبل: " ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغارها وكبارها ".
[7661] 3 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم السمينة، ولا الربى وهي ذات