منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان، أنهما رأياه فاقضه " ورواه بسندين آخرين تقدما (1).
[8578] 5 - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام)، أنه قال: " ولا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في رؤية الهلال " الخبر.
[8579] 6 - وفي الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: " لا تقبل في رؤية الهلال، إلا شهادة خمسين رجلا، عدد القسامة، إذا كان في المصر، وشهادة عدلين إذا كان خارج المصر، ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، ولا في رؤية الهلال ".
9 - (باب ثبوت رؤية الهلال، بالشياع، وبالرؤية في بلد قريب) [8580] 1 - العياشي في تفسيره: عن زياد بن المنذر، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " صم حين يصوم الناس، وافطر حين يفطر الناس، فإن الله جعل الأهلة مواقيت ".