أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام) قال: " من تمضمض وهو صائم، فذهب الماء في بطنه، فلا قضاء عليه إذا كان وضوءه واجبا، وإذا كان تطوعا عليه القضاء ".
[8326] 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن الصائم يتوضأ للصلاة، فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه، قال: " إذا كان وضوءه للصلاة المكتوبة، فلا شئ عليه، وإن كان لغير ذلك، قضى ذلك اليوم ".
[8327] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " واحذر السواك من الرطب، وإدخال الماء في فيك للتلذذ، في غير وضوء، فإن دخل [منه] (1) شئ في حلقك فقد أفطرت وعليك القضاء ".
15 - (باب جواز صب الصائم الدواء والدهن، في أذنه) [8328] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن الصائم، يقطر الدهن في أذنه، فقال (عليه السلام): " إن لم يدخل حلقه، فلا بأس ".
[8329] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يجوز للصائم أن يقطر في