6 - (باب جواز إفطار المسافر، وإن علم قدومه قبل الزوال، فإن أمسك وقدم قبله، صح صومه وأجزأه، وحكم ما لو دخل جنبا) [8467] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إذا دخل المسافر أرضا ينوي فيها المقام، في شهر رمضان، قبل طلوع الفجر، فعليه صيام ذلك اليوم ".
[8468] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وإن قدم من سفره، فوصل إلى أهله قبل الزوال، ولم يكن أفطر ذلك اليوم، وبيت صيامه ونواه، اعتد به ولم يقضه، وإن لم ينوه أو دخل بعد الزوال، قضاه ".
[8469] 3 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل يقبل من سفر في شهر رمضان، فيدخل أهله حين يصبح، أو ارتفاع النهار، قال فقال:
" إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله، فهو بالخيار: إن شاء صام، وإن شاء أفطر ".