على أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: " دخل علي أناس من أهل البصرة، فسألوني عن أحاديث وكتبوها، فما يمنعكم من الكتاب؟ أما أنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا، قلت: عم سألوك؟ قال: عن مال اليتيم، هل عليه الزكاة؟ قال: قلت لهم: لا؟ قال: فقالوا: إنا نتحدث عندنا، أن عمر سأل عليا (عليه السلام) عن مال أبي رافع، فقال (1): أنفذ به الزكاة، فقلت لهم: لا ورب الكعبة، ما ترك أبو رافع يتيما، ولقد كان ابنه قيما لعلي (عليه السلام) على بعض ماله، كاتبا له " الخبر.
2 - (باب أن من اتجر بمال الطفل وكان وليا استحب له تزكيته، وإن كان مليا، وضمنه واتجر لنفسه فله الربح، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل، وإن لم يكن وليا ولا مليا لم تستحب، وكان ضامنا، والربح للطفل) [7624] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وليس في مال اليتيم زكاة، إلا أن تتجر به ففيه الزكاة ".
[7625] 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " ليس في مال اليتيم، ولا في المعتوه زكاة، إلا أن يعمل به، فإن عمل به ففيه الزكاة ".
[7626] 3 - العياشي في تفسيره: عن بعض بني عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في مال اليتيم يعمل به الرجل، قال: " ينيله من