فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها، إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني (3) ".
الصدوق في المقنع مثله إلى قوله: ستين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة (4) [7646] 4 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" في خمس من الإبل شاة ".
3 - (باب تقدير النصب في البقر، وما يجب في كل واحد منها) [7647] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " ليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع (1) أو تبيعة، وإذا كانت أربعين ففيها مسنة (2) ".