23 - (باب أن من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، إلا أن يعين له أشخاصا، فلا يجوز العدول عنهم إلا بإذنه) [7812] 1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن أبي الحسن (عليه السلام)، في رجل أعطي مالا يقسمه فيمن يحل له، أله أن يأخذ شيئا منه لنفسه؟ ولم يسم له، قال: " يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره ".
24 - (باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء، من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية) [7813] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمر شيخ من أصحابنا. سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، قال: فقال له عيسى: أما أن عندي شيئا من الزكاة، ولا أعطيك منها شيئا، قال: فقال له: لم؟ قال: لأني رأيتك اشتريت تمرا واشتريت لحما، قال: إنما ربحت درهما فاشتريت به أربعين (1) تمرا، وبدانق لحما، ورجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده على جبهته، قال: ثم رفع رأسه، فقال: " أن الله عز وجل نظر في أموال الأغنياء، ونظر في الفقراء،