مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٧ - الصفحة ٢٨٠
قوله تعالى (٣): ﴿ولم نك نطعم المسكين﴾ (٤) قال: حقوق آل محمد (عليهم السلام) من الخمس، لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهم آل محمد صلوات الله عليهم، [٨٢٢٢] ٩ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن محمد بن أورمة، عن الربيع بن زكريا، عن رجل، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: " من أعطى الخمس، واتقى ولاية الطواغيت، وصدق بالحسنى بالولاية، (فسنيسره لليسرى) قال: لا يريد شيئا من الخير إلا تيسر له (وأما من بخل) بالخمس (واستغنى) برأيه (١) عن أولياء الله ﴿وكذب بالحسنى﴾ (2) الولاية، فلا يريد شيئا من اليسر الا تعسر له " الخبر.
2 - (باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، وفي مال الحربي والناصب، وعدم وجوبه في غير الأشياء المخصوصة، وإنه يجب مرة واحدة) [8223] 1 - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٣٩٥.
(٤) المدثر ٧٤: ٤٤.
٩ - التنزيل والتحريف ص ٦٧.
(١) في الطبعة الحجرية " براءة " وما أثبتناه من المصدر.
(٢) الليل ٩٢: 7 - 9.
الباب 2 1 - الجعفريات ص 242.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست