3 - (باب أن علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يحب الصوم إلا للرؤية، أو مضي ثلاثين، ولا يجوز الافطار في آخره إلا للرؤية، أو مضي ثلاثين، وأنه يجب العمل في ذلك باليقين، دون الظن) [8530] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زيد أبي أسامة، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن الأهلة، قال: " هي الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر " قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين، أيقضي ذلك اليوم؟ قال: " لا إلا أن يشهد ثلاثة عدول، فإنهم إن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك، فإنه يقضي ذلك اليوم ".
[8531] 2 - وعن أبي خالد الواسطي قال: أتيت أبا جعفر (عليه السلام)، يوم شك فيه من رمضان، فإذا مائدة موضوعة، وهو يأكل، ونحن نريد أن نسأله، فقال: " ادنوا الغداء، إذا كان مثل هذا اليوم ولم يحكم فيه سبب ترونه، فلا تصوموا - ثم قال - حدثني أبي علي بن الحسين، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لما ثقل في مرضه، قال: أيها الناس، إن السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثم قال بيده: رجب مفرد، وذو العقدة، وذو الحجة، والمحرم، ثلاث متواليات، الا وهذا الشهر المفروض رمضان، فصوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته، فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين، وصوموا الواحد والثلاثين " الخبر.