والله، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب (1) الظالمين حقنا وليس منعهم إيانا ما أحل (2) لنا، بمحل لنا ما حرم الله علينا ".
قلت: ويحمل على غير الضرورة.
وفي الصحيح المروي في الأصل (3): الصدقة لا تحل لاحد منهم، إلا أن لا يجد شيئا، فيكون ممن تحل له الميتة.
20 - (باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام، وإلى الثقات من بني هاشم، ليفرقوها على أربابها، واستحباب قبول الثقات ذلك) [7808] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي (صلوات الله عليهم)، (أنه) (1) نهى أن يخفى المرء زكاته عن إمامه، وقال: " إخفاء ذلك من النفاق ".
[7809] 2 - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " الواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان [أو مهتديا مظلوما كان أو ظالما حلال الدم أو حرام الدم] (1) أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا [ولا يبدؤا بشئ] (2) قبل أن يختاروا