مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٧ - الصفحة ٧٩
آخر، عن الكاظم (عليه السلام)، أنه قال للرشيد في المسجد الحرام، في حديث طويل: " وأما قولي من الأربعين واحد، فمن ملك أربعين دينارا أوجب الله عليه دينارا، وأما قولي من مائتين خمسة، فمن ملك مائتي درهم أوجب الله عليه خمسة دراهم " الخبر.
4 - (باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، ولا مال أحد الشريكين إلى الآخر، وعدم وجوب شئ، فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كل نصابي) [7696] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " من كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين دينارا أو فضة لا تبلغ مائتي درهم، فليس عليه زكاة، ولا يجب عليه أن يضم (الذهب إلى الفضة) (1)، لان الله عز وجل قد فرق بينهما، وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه لا شئ في واحد منهما، حتى يبلغ الحد الذي حده رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
[7697] 2 - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ليس فيما دون خمس أواق (1) صدقة، وليس فيما دون خمس ذود (2) صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق (3) صدقة ".

الباب ٤ ١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٤٩.
(١) في المصدر: بعضها إلى بعض.
٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٥.
(١) الأوقية: أربعون درهما (مجمع البحرين ج ١ ص ٤٥٣).
(٢) الذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر وقيل ما بين الخمس إلى التسع.. والجمع: أذواد (مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٦).
(٣) الأوسق: جمع وسق والوسق: ستون صاعا (مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٤٦. لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٨).
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست