آخر، عن الكاظم (عليه السلام)، أنه قال للرشيد في المسجد الحرام، في حديث طويل: " وأما قولي من الأربعين واحد، فمن ملك أربعين دينارا أوجب الله عليه دينارا، وأما قولي من مائتين خمسة، فمن ملك مائتي درهم أوجب الله عليه خمسة دراهم " الخبر.
4 - (باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين، وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، ولا مال أحد الشريكين إلى الآخر، وعدم وجوب شئ، فيما نقص عن النصاب، وكذا ما بين كل نصابي) [7696] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " من كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين دينارا أو فضة لا تبلغ مائتي درهم، فليس عليه زكاة، ولا يجب عليه أن يضم (الذهب إلى الفضة) (1)، لان الله عز وجل قد فرق بينهما، وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه لا شئ في واحد منهما، حتى يبلغ الحد الذي حده رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
[7697] 2 - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " ليس فيما دون خمس أواق (1) صدقة، وليس فيما دون خمس ذود (2) صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق (3) صدقة ".