8 - (باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها) [7589] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " إن الله تعالى فرض الزكاة على الأغنياء - إلى أن قال - ووضعها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، على تسعة أصناف: الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، وروي عن الجواهر والطيب، وما أشبه هذه الصنوف من الأموال ".
[7590] 2 - الصدوق في الهداية: سئل الصادق (عليه السلام)، عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال: " على الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل والبقر والغنم، والذهب، والفضة، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عما سوى، ذلك فقال له السائل: فإن عندنا حبوبا مثل الأرز والسمسم وأشباه ذلك، فقال الصادق (عليه السلام): أقول لك إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عفا عما سوى ذلك، فتسألني؟ ".
[7591] 3 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
" فرض الله الزكاة فجعله في تسعة: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب ".