7 - (باب أنه يجزئ في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم أربعاء بين خميسين، وبالعكس، وصوم ثلاثة أيام في كل عشر يوم، وصوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الاثنين والأربعاء والخميس) [8782] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وما يلزمه من صوم السنة، فضل الفريضة، وهو ثلاثة أيام في كل شهر، أربعاء بين الخميسين ".
[8783] 2 - زيد الزراد في أصله: قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " صام رسول الله (صلى الله عليه وآله)، شعبان ووصله بشهر رمضان، وصام ثلاثة أيام في كل شهر، أربعاء بين خميسين، فذلك سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، مضى عليها، وهي تمام لصوم شهر رمضان ".
8 - (باب جواز تقديم الثلاثة الأيام في كل شهر، وتأخيرها إلى آخر الشهر، وإلى الأيام القصار، ومن الصيف إلى الشتاء، وجواز تتابعها وتفريقها) [8784] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن أردت سفرا، وأردت أن تقدم من صوم السنة شيئا، فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه ".