قال: " ويعطى المؤمن من الزكاة، ما يأكل منه ويشرب، ويكتسي، ويتزوج، ويحج، ويتصدق، (ويوفي دينه) (1) ".
وتقدم (2) مثله، عن كتاب عاصم بن حميد.
14 - (باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة، كترك السؤال، والديانة، والفقه، والعقل) [7789] 1 - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: فيما وجده من طريق الدعاء اليماني، قال: هذا لفظ ما وجدنا: حدثنا الشريف أبو الحسين زيد بن جعفر العلوي المحمدي، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن البساط - قراءة عليه - قال: حدثنا المغيرة بن عمرو بن الوليد العرزمي المكي بمكة - قراءة عليه - قال: حدثنا أبو سعيد (محمد بن المفضل) (1) الحسيني - قراءة عليه - قال: حدثنا أبو إسحاق (بن) (2) إبراهيم بن محمد الشافعي، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العبدي، قالا: حدثنا فضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس - في حديث طويل - ذكر فيه دخول الرجل اليماني، على أمير المؤمنين (عليه السلام)، وشكايته عن عدوه، وتعليمه (عليه السلام) الدعاء المعروف - إلى أن قال - ثم قال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أتصدق بعشرة آلاف، فمن المستحق (3) لذلك؟