[8228] 2 - الصدوق في المقنع: روى محمد بن أبي عمير: أن الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة.
4 - (باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا، ووجوده في دار الحرب، أو دار الاسلام وليس عليه أثر، وإلا فهي لقطة، وعدم وجوب الزكاة فيه وإن كثر) [8229] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " في الركاز (1) من المعدن والكنز القديم، يؤخذ الخمس في كل واحد منهما، وباقي ذلك لمن وجده (2) في أرضه أو داره، وإن كان الكنز من مال محدث وادعاه أهل الدار، فهو لهم ".
[8230] 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن رجلا دفع إليه مالا أصابه في دفن الأولين، فقال صلوات الله عليه: " لنا فيه الخمس، وهو عليك رد ".
[8231] 3 - الصدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن