مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٧ - الصفحة ٣٢٣
الله ورسوله و [على] (2) الأئمة (عليهم السلام).
3 - (باب وجوب إمساك الصائم عن الارتماس في الماء، وجواز استنقاعه فيه، وصبه على رأسه، والتبرد بثوب، ونضح البوريا تحته، والنضح بالمروحة، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر، واستنقاع المرء في الماء) [8295] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه كره للصائم شم الطيب، والريحان، والارتماس في الماء، خوفا من أن يصل من ذلك في حلقه شئ.
[8296] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تجلس المرأة في الماء، فإنها تحمل بقبلها ولا بأس للرجل أن يستنقع فيه، ما لم يرتمس فيه ".
الصدوق في المقنع: مثله (1).
4 - (باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع، وعن الامناء بالملاعبة ونحوها، ووجوب الكفارة بهما لو فعل، وحكم الوطئ في الدبر) [8297] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان حتى يمني: " أن عليه القضاء

(٢) أثبتناه من المصدر.
الباب ٣ ١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥.
٢ - فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٦.
(١) المقنع ص ٦٠.
الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 273.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست