٣٣ - (باب أنه إذا نظر اثنان إلى الفجر، فرآه أحدهما دون الآخر، وجب الامساك على من رآه، دون صاحبه) [٨٣٧٨] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجلين قاما في [شهر] (١) رمضان، فقال أحدهما: هذا الفجر، وقال الآخر: ما أرى شيئا، قال: " ليأكل الذي لم يستيقن الفجر، وقد حرم الأكل على الذي زعم قد رأى، إن الله يقول: ﴿كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (٢) ".
[٨٣٧٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" فإن قام رجلان، فقال أحدهما: هذا الفجر قد طلع، وقال الآخر:
ما أرى شيئا طلع بعيني، وهما معا من أهل العلم والمعرفة بطلوع الفجر (١)، وصحة البصر، قال (عليه السلام): " فللذي لم يستبن (٢) الفجر أن يأكل ويشرب حتى يتبينه، وعلى الذي تبينه أن يمسك عن الطعام والشراب، لان الله عز وجل يقول: ﴿كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ (3) فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحد نظرا (4) من الآخر، فعلى الذي هو دونه في النظر