١٢ - (باب جواز افطار الحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن، إذا خافتا على أنفسهما أو الولد، ولم يكن استرضاع غيرها، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كل يوم بمد) [٨٤٨٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام): أنه كانت له أم ولد، فأصابها عطاش [وهي حامل] (١)، فسئل عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال: مروها تفطر، وتطعم كل يوم مسكينا.
[٨٤٨٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لما أنزل الله عز وجل، فريضة شهر رمضان، وأنزل: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ (1) أتى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، شيخ كبير - إلى أن قال - وأتته امرأة فقالت: يا رسول الله، اني امرأة حبلى، وهذا شهر رمضان مفروض، وأنا أخاف على ما في بطني ان صمت، فقال لها: انطلقي فأفطري، وإن أطقت فصومي، وأتته امرأة مرضعة فقالت: يا رسول الله، هذا شهر مفروض صيامه، وإن صمت خفت أن يقطع لبني، فيهلك ولدي، فقال: انطلقي وأفطري، وإذا أطقت فصومي ".
[8489] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا لم يتهيأ للشيخ، أو الشاب المعلول، أو المرأة الحامل، أن يصوم من العطش والجوع، أو خافت