4 - (باب وجوب الزكاة في الجواميس، مثل زكاة البقر) [7650] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أيوب بن نوح بن دراج، قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام)، عن الجاموس، وأعلمته أن أهل العراق يقولون: أنه مسخ، فقال: " أما سمعت قول الله: (ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين) (1) " الخبر.
5 - (باب تقدير النصب في الغنم) [7651] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول: " ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة على المائتين، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ".
[7652] 2 - دعائم الاسلام: عنهم (عليهم السلام)، أنهم قالوا:
" ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة، ثم ليس فيما زاد على الأربعين شئ حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان، حتى تنتهي إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا كثرت ففي كل مائة شاة ".