6 - (باب كراهة السعوط للصائم، وجواز احتجامه، إن لم يخف ضعفا) [8304] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا يجوز للصائم ان يقطر في اذنه شيئا، ولا يسعط (1) "، وقال (عليه السلام) (2): " ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة ".
[8305] 2 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): أنه كان يكره للصائم أن يحتجم، مخافة أن يعطش فيفطر.
7 - (باب أن من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا، وجب عليه القضاء مع كفارة مخيرة: عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فإن عجز تصدق بما يطيق، وإن تبرع أحد بالتكفير عنه أجزأه، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق) [8306] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن علي (صلوات الله عليه)، أنه قال: