عن آبائه (عليهم السلام)، مثله.
[8322] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " أنه سئل العالم (عليه السلام)، عن رجل أجنب في رمضان، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة والصوم، إذا ذكر 13 - (باب فساد الصوم، ووجوب القضاء والكفارة، بتعمد إيصال الماء إلى الحق، ولو بالمضمضة والاستنشاق، وكذا إيصال الغبار الغليظ، والرائحة الغليظة إلى الحلق، دون دخان البخور، مع عدم العمد) [8323] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا بأس بالسواك للصائم، والمضمضة، والاستنشاق، إذا لم يبالغ، ولا يدخل الماء في حلقه ".
[8324] 2 - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يتمضمض الصائم - إلى أن قال - ويتبخر.
14 - (باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم، وكراهة المبالغة فيهما، و وجوب القضاء على من دخل الماء حلقه، للبعث، أو التبرد، أو وضوء النافلة، دون المضمضة للطهارة الواجبة) [8325] 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن