14 - (باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال، وأنه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن، ولا إلى غير محتاج) [7881] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " لا يدفع الفطرة إلا إلى المستحق ".
[7882] 2 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال:
" لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية ".
15 - (باب أنه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن، لا إلى الناصب، ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها من الاستحقاق، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق) [7883] 1 - كتاب حسين بن عثمان: قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن الفطرة، فقال: " الجيران أحق بها ".