وقال في سياق نوم الجنب: " فعليه قضاء ذلك اليوم، والكفارة، وهو صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستين " (1).
وقال (عليه السلام) في باب الكفارات (2): " واعلم أن الكفارات، على مثل المواقعة في شهر رمضان، والأكل والشرب، فعليه لكل يوم عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فإن عاد لزم لكل يوم مثل الكفارة الأول، وقد روي أن الثلاثة عليه، وهذا الذي يختاره خواص الفقهاء، ثم لا يدرك مثل هذا (3) اليوم ابدا ".
[8309] 4 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال:
" من أفطر يوما من شهر رمضان، أو جامع فيه، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم، وأنى بمثله (1).
وفي المقنع (2): واعلم أن من جامع في شهر رمضان، وذكر مثله، وفي آخره، وأنى له بمثله، فإن لم يقدر على ذلك، تصدق بما يطيق.
[8310] 5 - العياشي: عن سماعة قال (1): على الذي افطر القضاء،