عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي ابن الحسين (عليهما السلام)، أنه قال في حديث طويل في أنواع الصوم: " وصوم يوم الشك، أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا به (أن نصوم مع شعبان) (1)، نهينا عنه أن ينفرد (2) الرجل بصيامه، في اليوم الذي يشك فيه الناس " قلت: فإن لم يكن صام من شعبان (3)، فكيف يصنع؟ قال: " ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره " قلت: وكيف يجزئ صوم التطوع عن (4) فريضة؟ فقال: " لو أن رجلا صام شهر رمضان تطوعا [وهو] (5) لا يعلم أنه شهر رمضان، ثم علم بعد ذلك أجزأه عنه، لان الفرض إنما وقع على الشهر بعينه " الخبر.
فقه الرضا (عليه السلام): مثله (6)، وفي آخره: " ولو أن رجلا صام شهرا تطوعا في بلد الكفر، فلما أن عرف، كان شهر رمضان، وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان " الخ.
وقال (عليه السلام) في موضع آخر (7): " إذا شككت في يوم، لا تعلم أنه من شهر رمضان أو من شعبان، فصم من شعبان، فإن كان منه لم يضرك، وإن كان من شهر رمضان، جاز لك في رمضان " الخ.