واليتامى والمساكين وابن السبيل) (1) قال: " أما خمس الله فالرسول يضعه في سبيل الله، ولنا (2) خمس الرسول ولأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم، وأما المساكين وأبناء السبيل، فقد علمت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي (3) للمساكين وأبناء السبيل ".
[8240] 3 - وعن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، قال: " إن الله لا إله إلا هو، لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، والصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة، والكرامة أمر لنا حلال ".
[8241] 4 - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سمعت أن نجدة الحروري، كتب إلى ابن عباس يسأله عن موضع الخمس (1)، فكتب إليه: أما الخمس، فإنا نزعم أنه لنا، ويزعم قومنا أنه ليس لنا فصبرنا ".
ورواه الصدوق في الخصال (2): عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): مثله.