عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب لوائل بن الحجر الحضرمي ولقومه " من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعلى التيعة شاة، والتيمة لصاحبها، وفي السيوب الخمس، لا خلاط، و لا وراط، ولا شناق، ولا شغار، ومن أجبى فقد أربى، وكل مسكر حرام ".
قال أبو عبيد: الأقيال ملوك باليمن دون الملك الأعظم واحدهم " قيل " يكون ملكا على قومه، والعباهلة الذين قد أقروا على ملكهم لا يزالون عنه، وكل مهمل فهو معبهل وقال تأبط شرا:
متى تبغني ما دمت حيا مسلما * تجدني مع المسترعل المتعبهل فالمسترعل الذي يخرج في الرعيل وهي الجماعة من الخيل وغيرها، والمتعبهل الذي لا يمنع من أدنى شئ. قال الراجز يذكر الإبل أنها قد أرسلت على الماء ترده كيف شاءت:
* عباهل عبهلها الوراد * يعني الإبل أرسلت على الماء ترده كيف شاءت، و " التيعة " الأربعون من الغنم و " التيمة " يقال: إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى، ويقال:
إنها شاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها وليست بسائمة وهي الغنم الربائب التي يروى فيها عن إبراهيم أنه قال: ليس في الربائب صدقة. قال أبو عبيد وربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذبحها فيقال عند ذلك: " قد أتام الرجل وأتامت المرأة " قال الحطيئة يمدح آل لأي:
فما تتام جارة آل لأي * ولكن يضمنون لها قراها يقول: لا تحتاج إلى أن تذبح تيمتها. قال: و " السيوب " الركاز ولا أراه اخذ إلا من السيب وهو العطية. تقول: " من سيب الله وعطائه ". فأما قوله: " لا خلاط ولا وراط " فإنه يقال: إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون فإذا جاء المصدق وأخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فتكون عليه شاة وثلث شاة وعلى الاخر ثلثا شاة وإن أخذ المصدق من العشرين و