لا تجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك.
7 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا (كل) ما قبله.
8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، وعن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟
فقال: لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام.
(10895) 9 - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان يعني عبد الله الحسن، باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب.