10 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة (في حديث) قال: سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول، فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.
11 - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ.
12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع. ورواه الكليني كما مر.
13 - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه (في حديث) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس. أقول: المراد بالصمت هنا الاخفات، قاله جماعة من الأصحاب.
(10900) 14 - وعنه عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من ارتضي به أقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه.
15 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن محمد بن يحيى الخارقي، عن الحسن بن الحسين، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمرو بن الربيع البصري، عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سأل عن القراءة خلف الإمام فقال: إذا