يؤم القوم وهم له كارهون، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه.
4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب أبي عبد الله السياري قال:
قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام إن القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم، فقال: إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس، قال:
ومن لهم بمعرفة ذلك؟ قال: فدعوا الإمامة لأهلها. أقول: المراد والله أعلم كون قلوبهم واحدة في الرضا بالامام، والمراد بأهلها من يجمع شروطها، ولعل المراد النهي عن التنازع فيها.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زكريا صاحب السابري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر: مؤذن أذن احتسابا، وإمام أم قوما وهم به راضون، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه.
6 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الجعابي عن ابن عقدة، عن محمد بن عبد الله بن غالب، عن الحسين بن رياح، عن سيف بن عميرة، عن محمد بن مروان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا تقبل الله لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، ورجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. ورواه الكليني كما يأتي في النكاح. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.