3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا، فقال: يعيد هو ولا يعيدون.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة ابن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، قال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه، وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر.
5 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع.
(10940) 6 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيضمن الامام صلاة الفريضة؟ فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر. أقول: الحكم بضمان الامام يدل على وجوب الإعادة عليه وعدم وجوب الإعادة على المأمومين.
7 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء، فقال: ليس عليهم إعادة، وعليه هو أن يعيد.
8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال،