عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري مثله.
3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان قال: بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون جالس عن الرجل يؤم النساء؟ فقال: نعم، فقلت: سله عنهن إذا كان معهن غلمان لم يدركوا أيقومون معهن في الصف أم يتقدمونهن؟ فقال: لا بل يتقدمونهن وإن كانوا عبيدا.
4 - وعنه عن العباس، عن ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المرأة صف والمرأتان صف والثلاث صف.
(10855) 5 - محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال: نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ورواه الصدوق كما مر.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي رفعه قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس