إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع ألا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن عبيد بن زرارة، عنه عليه السلام أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ.
3 - وباسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وانصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فان الله عز وجل يقول للمؤمنين: " وإذا قرئ القرآن " يعني في الفريضة خلف الامام.
" فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " فالأخيرتان تبعا للأولتين.
(10890) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم، ورواه (في عقاب الأعمال) عن محمد ابن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي محمد، عن حماد بن عيسى. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه؟ فقال: أما الصلاة التي