2 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (غياث سلطان الورى) لسكان الثرى عن علي بن جعفر في كتاب مسائله عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألت أبي جعفر بن محمد عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال:
نعم، فليصل على ما أحب ويجعل تلك للميت فهو للميت إذا جعل ذلك له. ورواه علي بن جعفر في كتابه كما نقله عنه.
3 - وعنه، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصوم عن بعض أهله بعد موته؟ فقال: نعم يصوم ما أحب ويجعل ذلك للميت فهو للميت إذا جعله له.
4 - وعن الشيخ باسناده عن محمد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يصلي عن الميت؟ فقال: نعم حتى أنه يكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك.
5 - وباسناده إلى عمار بن موسى من كتاب أصله المروي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلا مسلم عارف.
(10655) 6 - وباسناده إلى محمد بن أبي عمير، عن رجاله، عن الصادق عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم، قال: يقضيه أولى الناس به.
7 - وعن هشام بن سالم في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم عليهما السلام قال:
هشام في كتابه وعنه عليه السلام قال: قلت له: يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها؟ قال: نعم، قلت: أو يعلم من يصنع ذلك به؟ قال: نعم، ثم قال: يكون مسخوطا عليه فرضى عنه.