عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد (الفذ) بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال ) عن أبيه باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه.
2 - وباسناده عن حماد، عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه. وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز مثله.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة، فقال: صدقوا. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(10680) 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا.
5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن المفضل بن صالح عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا (الفذ) خمس وعشرون درجة في الجنة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد مثله.