8 - وعن علي بن أبي حمزة في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته قال: لا بأس به يوجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته، قلت: إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب؟ قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه.
9 - وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب المنسك عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أحج وأصلي وأتصدق عن الاحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: نعم تصدق عنه، وصل عنه، ولك أجر بصلتك إياه. قال: ابن طاووس يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة.
10 - وعن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن الصادق عليه السلام قال: تدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء، ويكتب أجره للذي فعله وللميت وعن محمد بن أبي عمير عن الامام مثله. قال السيد: ولعله عن الرضا عليه السلام وعن محمد بن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
(10660) 11 - وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يتصدق عن الميت أو يصوم ويصلي ويعتق، قال: كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت.
12 - وعن علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن كردين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصدقة والصوم والحج يلحق بالميت؟ قال: نعم، قال، وقال هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك، قلت: وما أنا وذا فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه.
13 - وعنه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة على الميت أتلحق به؟ قال:
نعم قال السيد: قوله: الصلاة على الميت أي التي كانت على الميت أيام حياته ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها لا الصلاة نفسها.