14 - وعنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: إني لم أتصدق بصدقة منذ ماتت أمي إلا عنها، قال، نعم، قلت: أفترى غير ذلك؟ قال: نعم نصف عنك، ونصف عنها، قلت: أيلحق بها؟ قال: نعم.
15 - وعن حماد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال: هذا بعمل ابنك فلان، وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين.
(10665) 16 - وعن عبد الله بن جندب قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير أثلاثا: ثلثا له، وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا، فكتب إلي أما الميت فحسن جايز، وأما الحي فلا إلا البر والصلة، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن جندب مثله. وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى العالم عليه السلام وذكر مثل السؤال والجواب.
17 - وعن أبان بن عثمان، عن علي، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: إن أمي هلكت ولم أتصدق بصدقة منذ هلكت إلا عنها، فيلحق ذلك بها؟
قال: نعم، قلت: والصلاة؟ قال: نعم، قلت: والحج؟ قال: نعم، ثم سألت أبا الحسن عليه السلام بعد ذلك عن الصوم فقال: نعم.
18 - وعن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به.