إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فان أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس عليه قضاء.
20 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.
21 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال: يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل.
22 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، قال كتبت إليه: جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام في المريض يغمى عليه أياما، فقال بعضهم: يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك، وقال بعضهم: إنه لا قضاء عليه فكتب عليه السلام: يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه.
(10605) 23 - وباسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يغمى عليه الأيام، قال: لا يعيد شيئا من صلاته.
24 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ.
25 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة؟ قال: