عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة، فإنما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله.
16 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله حدث في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذلك؟ قال: إنما صليت ركعتين، فقال: أكذلك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذو الشمالين، فقال: نعم فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا (إلى أن قال:) وسجد سجدتين لمكان الكلام.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
17 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات، أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد (إلى أن قال:) وإن هو استيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاث ثم انصرف فتكلم فلا يعلم أنه لم يتم الصلاة فإنما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها، فان نبي الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ فقال: أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟
فقالوا: نعم لم تصل إلا ركعتين فأقام فأتم ما بقي من صلاته.
18 - وعنه، عن الحجال، عن عبد الله، عن عبيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر أنه صلى ركعة قال:
يضيف إليها ركعة.