3022 - وسأله أبو بصير " عن الرجل ينفر في النفر الأول قال: له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس (1)، فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح فطلعت الشمس فلينفر متى شاء ".
3023 - وروي الحلبي أنه " سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال: لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس " (2).
وروي أن من فعل ذلك (3) فهو ممن تعجل في يومين.
3024 - وروى عنه معاوية بن عمار قال: " ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث " (4).
3025 - وروى عنه جميل بن دراج أنه قال: " لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة (5) وقال: كان أبي عليه السلام يقول: من شاء رمى الجمار