بسبع (1)، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث (2) قال: قلت: الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة " (3) 3001 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الخائف: " لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل، ويضحي بالليل، ويفيض بالليل " (4).
3002 - وسأله معاوية بن عمار " عن امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، قال: فلترجع فترمي الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك " (5).