2566 - وفي رواية أبان، عن علي بن عبد العزيز (1) قال: اغتسل أبو عبد الله عليه السلام بذي الحليفة للاحرام وصلى، ثم قال: هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاتي بحجلتين (2) فأكلهما قبل أن يحرم " (3).
2567 - وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام " أنه صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة، ثم خرج فاتي بخبيص (4) فيه زعفران فأكل - قبل أن يلبي - منه ".
2568 - وروى عنه وهب بن عبد ربه (5) " في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال: نعم " (6).
2569 - وكتب بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم عليه السلام " في رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم، ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي [أله] أن ينقض ذلك بمواقعة النساء؟ فكتب عليه السلام: نعم - أو لا بأس به - " (7).