من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه، وإن شاء صام " (1).
1984 - وفي رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل يقبل (2) في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة (3) أو ارتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ".
1985 - وروى يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال:
" في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه - قال: (4) يعني إذا كانت جنابته من احتلام - ".
1986 - وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر، فقال: ما عرف هذا حق شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا (5) قال: قلت له: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ قال: إن الله عز وجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر (6) ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء

(١) المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر، وحمل هذا الخبر وأمثاله على التخيير قبل الدخول ويؤيده خبر رفاعة الآتي.
(٢) في الكافي ج ٤ ص ١٣٢ " يقدم " (3) ضحوة النهار: بعد طلوع الشمس، والضحى ارتفاعه.
(4) لعله كلام يونس وحملها على جنابة لم تخل بصحة الصوم فالمراد الاحتلام في اليوم أو في الليل ولم ينتبه الا بعد طلوع الفجر أو انتبه ونام بقصد الغسل (المرآة) وقال الفاضل التفرشي: لعل مراده بالاحتلام في اليوم دون الليل وبقائه على الجنابة حتى يطلع الفجر إذ الظاهر عدم الفرق بين الاحتلام والجماع في الليل.
(5) السبح: الفراغ والتصرف في المعاش كما قال قتادة في قوله تعالى " ان لك في النهار سبحا طويلا ". أي فراغا طويلا. (الصحاح) (6) الوعث: المكان السهل الكثير الدهس، ووعثاء السفر مشتقة.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست