اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه، وإن شاء صام " (1).
1984 - وفي رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل يقبل (2) في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة (3) أو ارتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ".
1985 - وروى يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال:
" في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه - قال: (4) يعني إذا كانت جنابته من احتلام - ".
1986 - وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر، فقال: ما عرف هذا حق شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا (5) قال: قلت له: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ قال: إن الله عز وجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر (6) ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء