أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان " (1).
1924 - وسأل بشير النبال أبا عبد الله عليه السلام " عن صوم يوم الشك فقال:
صمه (2) فإن كان من شعبان كان تطوعا، وإن كان من شهر رمضان فيوم وفقت له ".
1925 - وسأله عبد الكريم بن عمرو فقال: " إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم عليه السلام، فقال: " لا تصم في السفر (3)، ولا في العيدين، ولا [في] أيام التشريق (4) ولا اليوم الذي يشك فيه " (5).
ومن كان في بلد فيه سلطان فالصوم معه والفطر معه لان في خلافه دخولا في نهي الله عز وجل حيث يقول: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ".
1926 - وقد روي عن عيسى بن أبي منصور أنه قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه الناس فقال: يا غلام اذهب فانظر أصام الأمير (6) أم لا؟ فذهب ثم عاد فقال: لا، فدعا بالغداء فتغدينا معه ".
1927 - وقال الصادق عليه السلام: " لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا ".