من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ٤٨٦
المناسك، قال: صدق ذريح وصدقت، إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح ".
وأما قوله عز وجل: " وليطوفوا بالبيت العتيق " فإنه: روي أنه طواف النساء (1).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: هذه الأخبار كلها متفقة غير مختلفة والتفث معناه كل ما وردت به هذه الأخبار، وقد أخرجت الاخبار في هذا المعنى في كتاب تفسير المنزل في الحج.
باب * (أيام النحر) * 3037 - روى عمار بن موسى الساباطي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الأضحى بمنى، قال: أربعة أيام، وعن الأضحى في سائر البلدان؟ قال: ثلاثة أيام، وقال: لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه " (3).
3038 - وروى كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن النحر

(١) روى الكليني ج ٤ ص ٤١٢ باسناده عن أحمد بن محمد قال: " قال أبو الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل " وليطوفوا بالبيت العتيق " قال طواف الفريضة طواف النساء " وبسند آخر فيه ارسال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول الله عز وجل:
" وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال: طواف النساء ".
(٢) الطريق إليه قوى على ما في الخلاصة بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو بن سعيد المدائني ومصدق بن صدقة.
(٣) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٠٤ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال: أربعة أيام، وسألته عن الأضحى في غير منى، فقال ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحى في اليوم الثالث؟ قال: نعم ".
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست